من وزيرالمالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لصندوق ضمان الودائع البنكية
المرجع : مكاتيبكم الواردة بتاريخ 21 نوفمبر و 08 و 20 ديسمبر 2017
تبعا لمكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتضمنة طلب توضيح النظام الجبائي لصندوق ضمان الودائع البنكية يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى أحكام الفصل 151 من القانون عدد 48 لسن