حول النظام الجبائي لصندوق ضمان الودائع البنكية

حول النظام الجبائي لصندوق ضمان الودائع البنكية

حول النظام الجبائي لصندوق ضمان الودائع البنكية

 من وزيرالمالية  إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي لصندوق ضمان الودائع البنكية  المرجع : مكاتيبكم الواردة بتاريخ 21 نوفمبر و 08 و 20 ديسمبر 2017 تبعا لمكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتضمنة طلب توضيح النظام الجبائي لصندوق ضمان الودائع البنكية يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى أحكام الفصل 151 من القانون عدد 48 لسن