الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الادارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لتصدير منتجات موردة من قبل شركة تجارة دولية
المرجع : مكتوبيكم بتاريخ 20 و 29 نوفمبر 2013
لقد طلبتم بمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن لشركة تجارة دولية