حول النظام الجبائي لتصدير منتجات موردة من قبل شركة تجارة دولية

حول النظام الجبائي لتصدير منتجات موردة من قبل شركة تجارة دولية

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الادارة العامة للدراسات  والتشريع الجبائي  من وزير المالية  إلى الموضوع: حول النظام الجبائي لتصدير منتجات موردة من قبل شركة تجارة دولية المرجع : مكتوبيكم بتاريخ 20 و 29 نوفمبر 2013  لقد طلبتم بمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن لشركة تجارة دولية