حول النظام الجبائي لبيع إقامات بنظام اقتسام الوقت

حول النظام الجبائي لبيع إقامات بنظام اقتسام الوقت

حول النظام الجبائي لبيع إقامات بنظام اقتسام الوقت

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي لبيع إقامات بنظام اقتسام الوقت المرجع : - مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 نوفمبر 2015             - مكتوبكم بالبريد الالكتروني بتاريخ 16 ديسمبر 2015  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم المقيمة بـ********* متخصصة