حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار في إطار القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار

حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار في إطار القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار

حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار في إطار القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار

من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار  إلى  الموضوع: حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار في إطار القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 5 أوت 2020  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "****************" العامل

Details

Reference: P P 88/2021
Published on: 11/02/2021
Country: Tunisia