حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار في إطار القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار

حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار في إطار القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار

حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار في إطار القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار

من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار  إلى  الموضوع: حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار في إطار القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 5 أوت 2020  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "****************" العامل

Détails

Référence: P P 88/2021
Publié le: 11/02/2021
Pays: Tunisie