حول إلزامية إشهار القوائم الماليّة وتقارير مراجعي الحسابات وتقارير الأداء بالمؤسسات والمنشآت العموميّة

حول إلزامية إشهار القوائم الماليّة وتقارير مراجعي الحسابات وتقارير الأداء بالمؤسسات والمنشآت العموميّة

حول إلزامية إشهار القوائم الماليّة وتقارير مراجعي الحسابات وتقارير الأداء بالمؤسسات والمنشآت العموميّة

الجمهورية التونسية رئاسة الحكومة منشور عدد: 17  من رئيس الكومة إلى السيّدات والسادة الوزراء و كتاب الدولة  ورؤساء الؤسسات والمنشآت العموميّة الموضوع: حول إلزامية إشهار القوائم الماليّة وتقارير مراجعي الحسابات وتقارير الأداء بالمؤسسات والمنشآت العموميّة. المراجع: ‏ القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق