REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Note commune N°18/2015
Objet : Commentaire des dispositions de l’article 26 de la loi n° 2015-30 du 18 août 2015, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2015 rel
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 18 / 2015
الموضوع : تحليل أحكام الفصل 26 من القـانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقـانون المالية التكميلي لسنة 2015 والمتعلق بتيسير عملية اقتناء أو بناء المحلات المعدة للسكني