Conditions d’exonérations de la plus-value de cession de terrains agricoles

النظام الجبائي للقيمة الزائدة العقارية المتأتية من التفويت في قطعة أرض فلاحية

  مذكرة خاصة عدد 167 بتاريخ 22 جانفي  2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة النظام الجبائي للقيمة الزائدة العقارية المتأتية من التفويت في قطعة أرض فلاحية، مبينين أنكم تحصلتم سنة 2013 على شهادة في رفع اليد عن شرط إسقاط الحق من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تم ضمنه

Details

Reference: P P 167/2018
Published on: 22/01/2018
Country: Tunisia

Activity sector