Modifié par :
- Décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018
Art 52
Les marchés sont passés suivant les étapes ci-après :
- l’appel à la concurrence,
- l’ouverture des offres,
- l’évaluation des offres,
- l’attribution du marché
نقح بـ :
- الأمـر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018
الفصل 52
تبرم الصفقات العمومية باتباع المراحل التالية :
- الدعوة إلى المنافسة،
- فتح العروض،
- تقييم العروض،
- إسناد الصفقة،
- إشهار الإسناد.
القسم الأول
الدعوة إلى المنافسة
الفصل 53 (نقح بالفصل الأول من الأمـر الحكومي عدد 416 ل