Retenue à la source au titre des paies ou indemnités supplémentaires

الخصم من المورد بعنوان الراوتب أو المنح الاضافية

  مذكرة خاصة عدد 679 بتاريخ 10 مارس 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2017 نص على تطبيق نسبة 20% على الأجور الوقتية والعرضية المسندة للأجراء الذين يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5.000 دينار. وعلى هذا الأساس طلبتم معرفة : * كيفية احتساب الدخل السنوي

Details

Reference: P P 679/2017
Published on: 10/03/2017
Country: Tunisia