Non soumission à la TVA des montants payés par les compagnies d’assurance en dédommagement de voitures volées ou endommagées

الأداء على القيمة المضافة بدفع مبالغ التعويض عن الأضرار اللاحقة بسيارات محطمة أو مسروقة

  مذكرة خاصة عدد 625 بتاريخ 09 مارس 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم الذي أفدتم بمقتضاه أن شركات التأمين تتولى التعويض عن الأضرار اللاحقة بسيارات محطمة أو مسروقة لمؤسسة الإيجار المالي، معدة للإستغلال التجاري من قبل حرفائكم والتي هي موضوع عقود إيجار مالي، مبينين أنها تقوم بدفع مبالغ الت

Details

Reference: P P 625/2017
Published on: 09/03/2017
Country: Tunisia