إعلان من وزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير الصحة ووزير الداخلية ووزير النقل ووزيرة المالية يتعلق بمنع صنع أو توريد أو خزن أو ترويج منتجات من شأنها تعطيل أجهزة السلامة في العربات

إعلان من وزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير الصحة ووزير الداخلية ووزير النقل ووزيرة المالية يتعلق بمنع صنع أو توريد أو خزن أو ترويج منتجات من شأنها تعطيل أجهزة السلامة في العربات

إعلان من وزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير الصحة ووزير الداخلية ووزير النقل ووزيرة المالية يتعلق بمنع صنع أو توريد أو خزن أو ترويج منتجات من شأنها تعطيل أجهزة السلامة في العربات

إن وزراء التجارة وتنمية الصادرات والصحة والداخلية والنقل والمالية، تطبيقا لأحكام القـانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك وخاصة الفصول 3 و5 و7 و20 منه، وبعد الاطلاع على: -القـانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطرقات. -الأمـر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 ا