إن وزراء التجارة وتنمية الصادرات والصحة والداخلية والنقل والمالية،
تطبيقا لأحكام القـانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك وخاصة الفصول 3 و5 و7 و20 منه،
وبعد الاطلاع على:
-القـانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطرقات.
-الأمـر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 ا