Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques,
Vu la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux semences, plants et obtentions végétales et notamment son article 6,
Vu le décret n° 2000-102 du 18 janvier 2000, fixant la composition
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 42 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالبذور والشتلات والمستنبطات النباتية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 102 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بضبط تركيبة وطريقة سير اللجنة الفنية للبذور والشتلات والمستنبطات النباتية والمنقح بالأمر عد