Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux semences, plants et obtentions végétales, telle que modifiée par la loi n° 2000-66 du 3 juillet 2000,
Vu le décret n° 2000-102 du 18 janvi
إن وزير الفلاحـــة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانـون عـدد 42 لسـنة 1999 الـمؤرخ في 10 مـاي 1999 المتعّلق بالبذور والشتلات والمستنبطات النباتية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 66 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 102 لســـــنة 2000 الـــمؤرخ فــــي 18 جانفـي 2000 المتعلّق بضبـــط تركيبـة وطر