Modifiée par :
- Loi n° 2000-66 du 3 juillet 2000
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DÉFINITIONS
Article prem
نقح بـ :
- القانون عدد 66 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جويلية 2000
باسم الشعب
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
العنوان الأول
أحكام عامة وتعاريف
الفصل الأول
ينطبق هذا القانون على كل البذور والشتلات و المستنبطات النباتية المستعملة في الإنتاج النباتي. ويضبط طرق إنتاجها و