Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre des finances et du ministre de l'équipement,
Vu la loi n° 77-54 du 3 août 1977, portant institution d'un fonds de promotion du logement pour les salariés, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou compl&e
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية ووزير التجهيز،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 54 من القـانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وعلى القـانون عدد 60