Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la loi n° 70-30 du 3 juillet 1970, portant création de l’office des ports aériens de Tunisie, telle que modifiée et complétée par la loi n° 74-19 du 11 mai 1974 et la loi n° 98-91 du 31 décembre
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1970 المؤرخ في 3 جويلية 1970 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ الجوية التونسية كما نقح بالقانون عدد 19 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ماي 1974 وبالقانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لسنة 1992،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1