Le Président de la République,
Vu la Constitution de la République tunisienne, notamment son article 71,
Vu la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l’Instance supérieure indépendante pour les élections, telle que modifiée et complétée pa
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصل 71 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 ،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 20