Le Président de la République,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit:
Article premier
Sont abrogées les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 3, la section 3 du chapitre III et ses articles de 49 bis à l&rsq
إن رئيس الجمهورية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول
تلغى أحكام الفقرة 3 من الفصل 3 ،والقسم الثالث من الباب الثالث من الفصول 49 مكرر إلى 49 واحد وعشرين، والفرع الرابع من القسم الثاني من الباب الخامس من الفصول 117 مكرر إلى 117 سابعا، والفقرة الثانية من الفصل 123 ، والفصل 127 مكرر، والفصل 143 ،والفقرة 3 من ا