Modifié par :
- Décret n° 2003-1819 du 25 août 2003
- Décret n° 2012-1885 du 11 septembre 2012
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la culture,
Vu le décret n° 75-773 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère de la culture,
نقح بـ :
- الأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003
- الأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير الثقافة ،
بعد الإطلاع على الأمر عدد 773 لسنة 1975 المؤرخ في 30 أكتوبر 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الثقافية،
وعلى الأمر عدد 526 لسنة 19