Modifié par :
- Décret n° 2013-1025 du 11 février 2013
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du commerce et de l'artisanat et du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 88-91 du 2 aoû
نقح ب :
- الأمر عدد 1025 لسنة 2013 المؤرخ في 11 فيفري 2013
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 14 لس