Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu le décret beylical du 12 avril 1951, instituant un régime de prévoyance en faveur des personnels de l'Etat et des collectivités publiques,
Vu la loi n° 60 - 30 du 14 décemb
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن،
بعد الاطلاع على الأمـر العلي المؤرخ في 12 أفريل 1951 المتعلق بإحداث نظام احتياطي لفائدة موظفي الدولة والهيئات العمومية،
وعلى القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 91 لسن