Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu le code de l’arbitrage promulgué par la loi n° 93-42 du 26 avril 1993,
Vu la loi n° 98-110 du 28 décembre 1998, relative à l’office de l’aviation civile et des aéroports tel que modifiée et
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على مجلة التحكيم الصادرة بمقتضى القــانون عدد 42 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993،
وعلى القــانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقــانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
وعلى مجلة الطيران المدني الصا