Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier en date la loi n° 2004-42 du 13 mai 2004, notamment son articl
إن رئـيس الحكومة،
باقتـراح من وزيـر المـالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقـانون الأساسي للميزانية والنصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القـانون عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 وخاصة على الفصل 31 منه،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القـانون عدد 8