Décret gouvernemental n° 2020-381 du 29 juin 2020, portant répartition par article des crédits d’engagement et de paiement couverts par des ressources extérieures affectées pour l’année 2019 à l’intérieur de la neuvième partie « dépenses de développement sur ressources extérieures affectées »

Le Chef du Gouvernement, Sur proposition du ministre des finances, Vu la Constitution, Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier en date la loi n° 2004-42 du 13 mai 2004, notamment son articl

أمر حكومي عـدد 381 لسنة 2020 مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلق بتوزيع فصلا فصلا لاعتمادات التعهد والدفع المرتبطة بموارد خارجية موظفة لسنة 2019 وذلك ضمن القسم التاسع "نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة"

أمر حكومي عـدد 381 لسنة 2020 مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلق بتوزيع فصلا فصلا لاعتمادات التعهد والدفع المرتبطة بموارد خارجية موظفة لسنة 2019 وذلك ضمن القسم التاسع "نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة"

إن رئـيس الحكومة،  باقتـراح من وزيـر المـالية،  بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القـانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقـانون الأساسي للميزانية والنصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القـانون عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 وخاصة على الفصل 31 منه، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القـانون عدد 8

Details

Reference: D G 2020/381
Published on: 29/06/2020
Country: Tunisia

Type of text