Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 95-61 du 3 juillet 1995, portant création de l’agence de visite technique des véhicules,
Vu la loi n° 98-108 du 28 décembre1998, relative à l’agence technique des transports terrestres et no
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيـر النّقـل،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القــانون عدد 61 لسنة 1995 المؤرّخ في 3 جويلية 1995 المتعلّق بإحداث وكالة الفحص الفنّي للعربات،
وعلى القــانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرّخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلّق بالوكالة الفنيّة للنّقل البرّي وخاصّة الفصل الرابع منه،
وعلى مجلّة الطرقات الصادرة بالقــانون عد