مذكرة خاصة عدد 665 بتاريخ 11 ماي 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي أفدتم بمقتضاه أن الشركة "ق" تنشط في مجال الصيد البحري وطلبتم معرفة مدى خضوعها للمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء،
يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل الأول من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1