Une convention de non double imposition ne s’applique pas à un résident en France exonéré d’impôt à l’étranger selon le Conseil d’Etat de France

لا يخضع اتفاق الازدواج الضريبي على مقيم في فرنسا معفى من الضرائب الأجنبية وفقا لما ذكره مجلس الدولة الفرنسي

  مذكرة خاصة عدد 465 بتاريخ 19 فيفري  2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن حريفتكم شركة "أ تونس" فرع لشركة "أ فرنسا" هي شركة مصدّرة كليا ناشطة في قطاع تطوير التكنولوجيا مبيّنين أنها تسدي كامل خدماتها بالخارج وأنها لم تستوف مدّة الطرح الكلي لأرباحها ال

Details

Reference: P P 465/2018
Published on: 19/02/2018
Country: Tunisia