TITRE I
TAXE UNIQUE SUR LES ASSURANCES
( Ajouté. art 34 Loi n° 96-113 du 30/12/1996)
ARTICLE 144
Les contrats d’assurance ou de rente viagère conclus avec des entreprises d'assurance y compris les entreprises d’assurance Takaful sont soumis, quel que soit le lieu où ils ont ét&
العنوان الأول
المعلوم الوحيد على التأمين
(أضيف بأحكام الفصل 34 من ق م عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996)
الفصل 144
تخضع عقود التأمين أو الإيراد العمري المبرمة مع مؤسسات التأمين بما في ذلك مؤسسات التأمين التكافلي مهما كان مكان إبرامها لمعلوم يسمى " المعلوم الوحيد على التأمين". (نقح بالفصل 15-1 ق.م. ع