مذكرة خاصة عدد 1222 بتاريخ 27 أوت 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«تبعا لإحالتكم التي طلبتم بمقتضاها إبداء الرأي حول معلوم الجولان المستوجب على سيارة الإسعاف ذات الرقم المنجمي عدد .... التي تملكها الشركة "أ" للإسعاف، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 19 من الأمر المؤرخ في 31 مارس 1955 و