من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول نسبة الاداء على القيمة المضافة
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 02 أفريل 2019
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب معرفة نسبة الاداء على القيمة المضافة التي يتعين تطبيقها على تجهيزات مستعملة في ميدان الطاقة.
يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام العدد 18 مكرر من الفقرة I من&lrm