مذكرة خاصة عدد 330 بتاريخ 03 مارس 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد تضمّن مكتوبكم أن المؤسسات المالية والبنكية المتعاملة أساسا مع غير المقيمين كانت تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مقتنياتها من المنتوجات والتجهيزات والخدمات الضرورية لنشاطها في إطار القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6