Suspension de la taxe sur la valeur ajoutée des prestataires des services financiers non résidents

الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين

  مذكرة خاصة عدد 330 بتاريخ 03 مارس 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI ) « لقد تضمّن مكتوبكم أن المؤسسات المالية والبنكية المتعاملة أساسا مع غير المقيمين كانت تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مقتنياتها من المنتوجات والتجهيزات والخدمات الضرورية لنشاطها في إطار القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ  في 6