مذكرة خاصة عدد 677 بتاريخ 22 ماي 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول تحديد أساس توظيف المعلوم المحدد بـ1% لفائدة إدارة الملكية العقارية المستوجب على عقود إقتناء العقارات موضوع الإيجار المالي من قبل المستأجر في إطار عمليات الإيجار المالي كما تم تنظيمها بالقانون عدد 89 لسن