مذكرة خاصة عدد 2026 بتاريخ 11 جوان 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبيكم اللذين طلبتم بمقتضاهما معرفة مدى خضوع الفوائد الناتجة عن المبالغ المودعة بحسابات الإدخار من أجل دراسة الأبناء للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل؛ لا تخضع للضر