Services pétroliers non régis par le CII

الخدمات البترولية التي لا تنظمها مجلة تشجيع الإستثمارات

  مذكرة خاصة لسنة 2006 -  الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ورد بالمكتوب المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسسة "أ" تمارس نشاط إسداء خدمات في قطاع المحروقات في إطار مجلة المحروقات كما تم تنقيحها بالقـانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جویلية 2004 وتنتفع بنظام التصدیر الكلي بمقتضى شهادة التصری