مذكرة خاصة عدد 1316 بتاريخ 2 جوان 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن لشخص تم تأجيره على أساس الأجر الأدنى المضمون في القطاع غير الفلاحي الإنتفاع بالطرح الإضافي المحدد بـ500 دينار المنصوص عليه بالفصل 49 من قانون المالية لسنة 2005 في صور