من وزير المالية
الى
الموضوع: الخصم من المورد عللى المبالغ الراجعة الى شركات ادارة الديون
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 ماي 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركات إدارة الديون ******* هي مؤسسات قرض تقوم في إطار نشاطها بفوترة "عمولات تمويل" شبيهة بالفوائد البنكية وذلك مقابل عمليات التمويل المسبق لفائدة