حول تصريح المؤجر

 من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول تصريح المؤجر المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 31 ديسمبر 2015  تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يتعين التصريح ضمن تصريح المؤجر بالمبالغ التي يتم إستخلاصها نقدا موضوع فواتير لا تتجاوز كل واحدة منها السقف المحدد بالفصلين 34 و 35 من قانون المالية لسنة 2014 وتجاوز مجمو

Details

Reference: P P 191/2016
Published on: 22/01/2016
Country: Tunisia