SOUS-TITRE 1
LES VENTES JUDICIAIRES
Chapitre 1
Les ventes judiciaires de valeurs mobilières de sociétés faisant appel public à l'épargne
Article 186
Les ventes de valeurs mobilières en exécution de décisions judiciaires sont réalisées sous la responsabi
الجزء الأول
البيوعات العدلية
الباب الأول
البيوعات العدلية للأوراق المالية المصدرة من قبل شركات المساهمة العامة
الفصل 186
تتم بيوعات الأوراق المالية تنفيذا للأحكام القضائية، تحت مسؤولية العدل المنفذ المكلف بالتتبع ووسيط البورصة المكلف بالبيع، طبقا لأحد الإجراء ين التاليين حسبما تقرره البورصة :
- البيع مبا