Le collège du conseil du marché financier,
Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du climat de
إن مجلس هيئة السوق المالية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، وخاصة الفصول 28 و 31 و 48 منه،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أوت 202