مذكرة خاصة عدد 199 بتاريخ 24 جانفي 2008 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه أعلاه أن شركة "أ" شركة خدمات في قطاع المحروقات متحصلة على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة تخول لها الإنتفاع بالإمتيازات المنصوص عليها بالفصل 130 من مجلة المحروقات، كما بينتم أنها أ