مذكرة خاصة عدد 212 بتاريخ 05 أفريل 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه مدكم بإيضاحات حول النظام الجبائي الذي تخضعون له بعنوان نشاطكم المتمثل في إستغلال مقهى من الصنف الأول، يشرفني موافاتكم بما يلي :
1- في مادة الضرائب المباشرة
تخضع الأرباح