النظام الجبائي بعنوان إستغلال مقهى من الصنف الأول

  مذكرة خاصة عدد 212 بتاريخ 05 أفريل 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) " تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه مدكم بإيضاحات حول النظام الجبائي الذي تخضعون له بعنوان نشاطكم المتمثل في إستغلال مقهى من الصنف الأول، يشرفني موافاتكم بما يلي : 1- في مادة الضرائب المباشرة تخضع الأرباح