Régime fiscal des associations à caractère philantropique

حول النظام الجبائي المطبق على جمعية ********* - فرع تونس

من وزير المالية الى الموضوع: حول النظام الجبائي المطبق على جمعية ********* - فرع تونس المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 22 جويلية 2016  تبعا لمكتوبك الذي ذكرت بمقتضاه أن جمعية ********* - فرع تونس هي جمعية خيرية تم تكوينها طبقا لأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 طالبة معرفة نظامها الجبائي والواجبات الجبائ