Régime fiscal d'un centre de musique

النظام الجبائي لمركز الموسيقى

  مذكرة خاصة عدد 1269 بتاريخ 19 أكتوبر 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لإحالتكم المتضمنة طلب مدكم بالنظام الجبائي لمركز الموسيقى "ع"، يشرفني إعلامكم بما يلي : I- في مادة الضرائب المباشرة 1- فيما يتعلق بالضريبة على الشركات طبقا لأحكام الفصل الأول من المرسوم عدد 81 لسنة 2011 المؤرخ