من وزير المالية
الى
الموضوع: النظام الجبائي المطبق على شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 14 ديسمبر 2011
لقد طلبتم بمكتوبكم توضيحات حول النظام الجبائي المطبق على شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية التي تتدخ