من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لوكيل بسوق الجملة
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 نوفمبر 2018
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه مدّكم بالنظام الجبائي لنشاطكم المبيّن بالعقد المبرم مع الشركة التونسية لأسواق الجملة المصاحب لمكتوبكم والذي سوٌغت لكم الشركة بمقتضاه موقعا بسوق الجملة لممارسة ن