مذكرة خاصة عدد 129 بتاريخ 04 فيفري 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة ما إذا كانت التخفيضات التجارية التي تمنحها مؤسسات تسوق منتجات خاضعة للمصادقة الإدارية للأسعار لحرفاء لا تربطها بهم أية علاقة تبعية قانونية أو إقتصادية تقبل للطرح لتحديد الربح الخاضع للضريبة ولتحدي