مذكرة خاصة عدد 228 بتاريخ 02 مارس 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لإحالتكم التي طلبتم بمقتضاها مدكم بالنظام الجبائي للمجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I- في مادة الضرائب المباشرة
1- فيما يتعلق بالضريبة على الشركات
طبقا لأحكام الفصل 13 من القانون عدد 84