Régime fiscal applicable à une société exploitant un centre de loisirs et de spectacles

النظام الجبائي المطبق على نشاط شركة في إستغلال فضاء عروض و ترفيه

  مذكرة خاصة عدد 934 بتاريخ 02 جويلية 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي المطبق على نشاط شركتكم والمتمثل في إستغلال فضاء عروض متكون من مطعم سياحي ومقهى عتيق وفضاء للعروض الفروسية، يشرفني إعلامكم بما يلي : I- في مادة الضرائب المباشرة تخضع الأرباح ا